السيد تقي الطباطبائي القمي

622

مباني منهاج الصالحين

أما الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم ( 1 ) والمرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد والا لم تحرم ( 2 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 619 و 620